responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 544

الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام [١] ، فلو نواه كذلك بطل. وأما الأزيد فلا بأس به وان كان الزائد يوماً ، أو بعض يوم ، أو ليلة ، أو بعضها [٢]. ولا حد لأكثره [٣]. نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس [٤].

______________________________________________________

[١] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق عمر بن يزيد : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [١]ونحوه خبر أبي بصير [٢] وقريب منهما غيرهما.

[٢] قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر » [٣]. فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم ، أو بعض ليلة ـ بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم ـ ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء : من الميل الى العدم ضعيف.

[٣] كأنه لا خلاف فيه ، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل ، من دون تعرض للأكثر.

[٤] كما لعله المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ماله نفع في المقام.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست