اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 543
يصح وقوعه من
المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم [١] ولا من الحائض والنفساء ، ولا في
العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وان كان غافلا حين الدخول. نعم
لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فان كان على وجه
التقييد بالتتابع لم يصح ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته ، فيكون العيد
فاصلا بين أيام الاعتكاف [٢].
الجواهر. ويشهد له
صحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم
» [١] وفي
صحيحه الآخر عنه (ع) : « وتصوم ما دمت
معتكفاً » [٢] ، ونحوهما
وغيرهما.
[١] وعن ابن
بابويه والشيخ وابن إدريس : جوازه. لإطلاق ما دل على مشروعيته ، المقتضي لمشروعية
ما يتوقف عليه. وفيه : أن الإطلاق بعد ما كان مقيداً بالصوم يكون مقيداً بكل ما
يكون قيداً للصوم ، لأن المقيد للمقيد مقيد ، فلا يصلح لمعارضة ما دل على تقييد
الصوم بالحضر ، فضلا عن أن يقدم عليه ، كما يظهر ملاحظة النظائر ، مثل : «
لا صلاة إلا بطهور » بالإضافة إلى ما
دل على عدم مشروعية الوضوء بماء الورد ، أو بالماء المضاف بل لازم كلامهم صحة
الاعتكاف يوم العيد إذا أراد أن يعتكف فيه بعين التقريب المتقدم في السفر.
[٢] بعد الفصل
بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداً ، لاعتبار التوالي فيه. فالمتعين البناء
على كون ما بعد العيد اعتكافاً آخر ، فيعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيام لا أقل ، إذ
لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، كما سيأتي.