وإن لم يكن عموم
كذلك ، فأصالة عدم المشروعية كافية في المنع ولو لم يكن فيه صوم. مع أن قياس صوم
الاعتكاف بصلاة الطواف لا يخلو من إشكال ، لأن الصلاة لا بد من الإتيان بها بعنوان
كونها مضافة الى الطواف ولا كذلك صوم الاعتكاف ، إذ يكفي فيه الصوم ولو بعنوان
كونه صوم شهر رمضان. فتأمل.
ولأجل أن الظاهر
ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي ـ كروايتي محمد بن مروان وعلي بن
حمزة ، المذكورتين في باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل [١] ـ كان البناء على
مشروعية النيابة فيه قوي.
[١] لأن الاعتكاف
من العبادات إجماعاً ، وهي لا تصح من غير المؤمن للإجماع والنصوص ، كما سبق.
مضافاً إلى ما في الجواهر : من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر ، والحرمة
مانعة من صحة التعبد ، ولا فرق في في ذلك بين الابتداء والاستدامة. فما عن المبسوط
ـ من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد في الأثناء ـ في غير محله.
[٢] إذ لا قصد
بدونه ، والقصد من ضروريات العبادة.
[٣] للإجماع على
كونه عبادة.
[٤] قد عرفت في
مبحث قضاء الصوم : أن إمكان التعيين فرع التعين ،
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١ ، ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 539