اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 526
فإنه يصح وإن تخلل
بينها العيد ، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل [١] ، أو بعد أيام التشريق بلا فصل
لمن كان بمنى. وأما لو شرع فيه يوم عرفة ، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في
عرفة ، لم يصح ووجب الاستئناف [٢] ، كسائر موارد وجوب التتابع.
( مسألة ٥ ) : كل
صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه ـ لا لعذر اختياراً ـ يجب استئنافه [٣].
وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط
فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه ، وإن أثم بالإفطار [٤] ،
كما إذا نذر التتابع في
[١] في محكي كشف
اللثام : أنه الظاهر. وتنظر فيه في الجواهر ، لإطلاق النص ، والفتوى. وكذا الكلام
فيمن كان بمنى فإنه لا دليل على وجوب الإتيان به بعد أيام التشريق بلا فصل.
[٢] لعدم الدليل
على سقوط التتابع حينئذ ، فيرجع الى عموم ما دل على وجوبه. وعن الاقتصاد : أنه لو
أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر ـ من مرض أو حيض أو غيرهما ـ بنى. وتمام الكلام في
ذلك في محله.
[٣] لفوات شرط
الواجب ، الموجب لفواته. وتوهم كونه واجباً تعبدياً لا شرطاً للواجب ، نظير المتابعة
في صلاة الجماعة عند المشهور ، خلاف ظاهر الأدلة. وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لا
يدل على عدم شرطية التتابع ، وعلى كونه واجباً تعبديا ، لأن التتابع إنما يكون
شرطاً في الكفارة لا في أصل الصوم ، نظير التعدد.
[٤] أما صحته في
نفسه فلموافقته للمأمور به ، لعدم كون التتابع شرطاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 526