responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 52

ولا فرق بين صيد البر والبحر [١]. كما لا فرق ـ بعد فرض كونه سفراً ـ بين كونه دائراً حول البلد ، وبين التباعد عنه ، وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح [٢].

______________________________________________________

يطلب الصيد ، يريد به لهو الدنيا » [١] ، وصحيح زرارة « عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث ، هل يقصر من صلاته ، أو لا يقصر؟ قال (ع) : إنما خرج في لهو ، لا يقصر » [٢]. إلى غير ذلك.

[١] لإطلاق النصوص والفتاوى. اللهم إلا أن يدعى : انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأبناء الدنيا ، من صيد الأول بالبزاة والكلاب كذا في الجواهر. لكن عرفت : أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] لإطلاق الأدلة. نعم عن الإسكافي : « المتصيد ماشياً إذا كان دائراً حول المدينة ، غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين. فان تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام ، قصر بعدها ». وهو غير واضح. نعم يشير الى ما في ذيله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا جاوز الثلاثة لزمه » [٣].

لكنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق. ومثله صحيح العيص : « أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » [٤]. ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل .. » [٥] ‌فإنهما ـ مع ما هما عليه من الإجمال ـ


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.

[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست