اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 52
ولا فرق بين صيد
البر والبحر [١]. كما لا فرق ـ بعد فرض كونه سفراً ـ بين كونه دائراً حول البلد ،
وبين التباعد عنه ، وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح [٢].
يطلب الصيد ، يريد
به لهو الدنيا » [١] ، وصحيح زرارة
« عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث ، هل يقصر من
صلاته ، أو لا يقصر؟ قال (ع) : إنما خرج في لهو ، لا يقصر » [٢]. إلى غير ذلك.
[١] لإطلاق النصوص
والفتاوى. اللهم إلا أن يدعى : انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأبناء
الدنيا ، من صيد الأول بالبزاة والكلاب كذا في الجواهر. لكن عرفت : أن التعارف لا
يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لإطلاق
الأدلة. نعم عن الإسكافي : « المتصيد ماشياً إذا كان دائراً حول المدينة ، غير
مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين. فان تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام ، قصر
بعدها ». وهو غير واضح. نعم يشير الى ما في ذيله خبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على
صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا جاوز الثلاثة لزمه » [٣].
لكنه مما لا مجال
للعمل به بعد مخالفته لما سبق. ومثله صحيح
العيص : « أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل يتصيد ،
فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » [٤]. ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل .. » [٥] فإنهما ـ مع ما هما عليه من الإجمال ـ
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 52