responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 493

أقسام الصوم الواجب [١] ، كالكفارة ، والنذر ، ونحوهما. نعم لا يجوز التطوع بشي‌ء لمن عليه صوم واجب ، كما مر [٢]

( مسألة ١١ ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ، ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره [٣]. وأما لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [٤] وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [٥]. وإن كان الأحوط عدمه.

( مسألة ١٢ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه [٦] ، ولكن‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. وعن ابن أبي عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان. وليس له دليل ظاهر.

[٢] في أواخر فصل شرائط صحة الصوم ، ومر وجهه أيضاً.

[٣] لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم ، على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره ، لتحققها حينئذ.

[٤] إلا إذا كان ذلك الغير مندوباً ، فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً إلى ما قبل الغروب ، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.

[٥] لما سبق في مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختياراً إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.

[٦] قطعاً. للأصل. قيل : ولعدم وجوبه على الميت ، فأولى أن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست