responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 491

( مسألة ٨ ) : لا يجب تعيين الأيام [١] ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني ـ وهكذا ـ بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ، ويترتب عليه أثره.

______________________________________________________

النسخ ـ بدل ( الستة ) ـ ( الثمانية ) [١]. فطرحه والعمل بغيره متعين.

[١] قد أشرنا في بحث سجود السهو وغيره إلى أن التعيين فرع التعين والتعين تابع لاعتبار خصوصيات في المأمور به ، بحيث يكون كل واحد من المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه الآخر ، مثل خصوصية الظهرية والعصرية ، ونافلة الفجر وفريضته ، فالصلاتان الأولتان ـ وكذا الأخيرتان ـ وإن اتحدت صورتهما متغايرتان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. وليس في المقام ما يوجب ذلك ، فان قضاء الصوم الفائت ماهية واحدة ، قد يكون الواجب منها فرداً واحداً إذا كان الفائت يوما واحداً ، وقد يكون الواجب متعدداً ، كما إذا كان الفائت متعدداً ، فاذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا بمقدار ما يكون به أحدهما مقابل الآخر المحصل ذلك لمفهوم الاثنينية ، فإذا فات اليومان كان قضاؤهما ـ كنفسهما ـ لا تمايز بينهما ولا تعين لكل واحد إلا بالمعنى المتقدم ، فالتعين بعد ما كان مفقوداً لا يكون مجال للتعيين.

فان قلت : اليوم الأول من شهر رمضان متعين في نفسه كاليوم الثاني فإذا كان التعين ثابتاً في الزمان سرى إلى المقيد به ، فله أن ينوي الصوم المقيد باليوم الأول في قبال الصوم المقيد باليوم الثاني ، وكذا العكس. وحيث أن الواجب متعين وجب تعيينه ، لاعتبار القصد إلى الواجب بما له من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعاً للوجوب ، ولو لا ذلك‌


[١] رواها بالوجه الأول في التهذيب صفحة : ٢٧٥ ج : ٤. ورواها بالوجه الثاني في الاستبصار صفحة : ١١٨ ج : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست