اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 491
( مسألة ٨ ) : لا
يجب تعيين الأيام [١] ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول
والثاني ـ وهكذا ـ بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ،
ويترتب عليه أثره.
النسخ ـ بدل (
الستة ) ـ ( الثمانية ) [١]. فطرحه والعمل بغيره متعين.
[١] قد أشرنا في
بحث سجود السهو وغيره إلى أن التعيين فرع التعين والتعين تابع لاعتبار خصوصيات في
المأمور به ، بحيث يكون كل واحد من المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه
الآخر ، مثل خصوصية الظهرية والعصرية ، ونافلة الفجر وفريضته ، فالصلاتان الأولتان
ـ وكذا الأخيرتان ـ وإن اتحدت صورتهما متغايرتان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. وليس
في المقام ما يوجب ذلك ، فان قضاء الصوم الفائت ماهية واحدة ، قد يكون الواجب منها
فرداً واحداً إذا كان الفائت يوما واحداً ، وقد يكون الواجب متعدداً ، كما إذا كان
الفائت متعدداً ، فاذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا بمقدار ما يكون
به أحدهما مقابل الآخر المحصل ذلك لمفهوم الاثنينية ، فإذا فات اليومان كان
قضاؤهما ـ كنفسهما ـ لا تمايز بينهما ولا تعين لكل واحد إلا بالمعنى المتقدم ،
فالتعين بعد ما كان مفقوداً لا يكون مجال للتعيين.
فان قلت : اليوم
الأول من شهر رمضان متعين في نفسه كاليوم الثاني فإذا كان التعين ثابتاً في الزمان
سرى إلى المقيد به ، فله أن ينوي الصوم المقيد باليوم الأول في قبال الصوم المقيد
باليوم الثاني ، وكذا العكس. وحيث أن الواجب متعين وجب تعيينه ، لاعتبار القصد إلى
الواجب بما له من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعاً للوجوب ، ولو لا ذلك
[١] رواها بالوجه
الأول في التهذيب صفحة : ٢٧٥ ج : ٤. ورواها بالوجه الثاني في الاستبصار صفحة : ١١٨
ج : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 491