نعم يحكم على
الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ بناء على عمومها للمقام ، كما هو
الظاهر ـ فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.
[١] فإنه قد يدعى
: أن استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا : لو تردد
السفر بين ثلاثة أيام وأربعة ، كان استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع يقتضي عدم
جواز صوم الرابع ، فيكون فائتاً. وفيه : أنه تارة : يعلم بأنه لم يصم أيام السفر
وصام أيام الحضر ، ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء
السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع ، إلا بناء على الأصل
المثبت ، للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى : يعلم بأنه صام
أيام السفر صوماً غير مشروع ، فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها ، أو
ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه ، الموجبة لعدم
مشروعيته ، إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل
المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.
فان قلت : مقتضى
قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً .. )[١] أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء ، فيكون استصحاب
السفر والمرض موجباً لإثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع ، من