responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 488

مرض ، أو سفر ، أو نحو ذلك ـ وكان شكه في زمان زواله [١] كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.

______________________________________________________

لأصالة عدم الصوم في الوقت.

نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ بناء على عمومها للمقام ، كما هو الظاهر ـ فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.

[١] فإنه قد يدعى : أن استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا : لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأربعة ، كان استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع يقتضي عدم جواز صوم الرابع ، فيكون فائتاً. وفيه : أنه تارة : يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أيام الحضر ، ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع ، إلا بناء على الأصل المثبت ، للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى : يعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع ، فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها ، أو ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه ، الموجبة لعدم مشروعيته ، إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.

فان قلت : مقتضى قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً .. ) [١] أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء ، فيكون استصحاب السفر والمرض موجباً لإثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع ، من‌


[١] البقرة : ١٨٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست