responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 483

سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا. وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر [١]. إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه. ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر [٢] ،

______________________________________________________

بين الصلاة والصيام ، فالنصوص المتقدمة مقيدة ، ونافية لوجوب قضاء الصلاة ـ كما هو المختار ـ عملا بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة. وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية ، لعدم منافاة الاغماء للصوم. وقد سبقت الإشارة الى ذلك.

[١] إجماعاً. لحديث الجب [١] ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال (ع) : ليس عليه إلا ما أسلم فيه » [٢] وصحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال (ع) : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٣]. ونحوهما غيرهما.

وأما ما رواه الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيام. فقال (ع) : ليقض ما فاته » [٤]فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ، جمعاً عرفياً.

[٢] على المشهور. لعدم تبعض الصوم ، وتأثير النية فيما مضى خلاف‌


[١] راجع الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست