responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 477

بين الشهرين في سنتين [١] ، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان ، فان‌

______________________________________________________

الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب الى الواقع ، فيختص بالظن.

وأضعف منه : الاستدلال له : بأن التعيين سقط اعتباره بالعجز ، فيبقى أصل الصوم. وفيه : أن التعيين قيد في الواجب ، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له. مع أن العجز إنما هو عن العلم بالتعيين ، لا نفسه فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في وقته. ودعوى لزوم الحرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكلية. مع أن لزوم الحرج من الاحتياط يوجب أحد الأمرين ، إما التبعيض في الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن ، أو سقوط التكليف بالمرة ، على الخلاف فيما لو تعذر الاحتياط في بعض أطراف الشبهة الوجوبية. وكيف كان فلا مصحح للقول بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالي. وقياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع قياس مع الفارق ، لأن الصلاة لا تترك بحال. ولخصوص النص الوارد في تلك المسألة.

نعم هنا شي‌ء ، وهو أنه كما يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين ـ بناء على أن حرمته ذاتية ـ فمع تردد شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين ، وحينئذ يتخير بين الصوم والإفطار ، كما هو مقتضى حكم العقل عند الدوران بين المحذورين لا التخيير في تعيين الشهر كما ذكر.

نعم لو تردد شهر رمضان بين غير شوال وذي الحجة كان الحكم ما سبق من وجوب الاحتياط بالتكرار. إلا أن يلزم الحرج منه ، فيسقط التكليف بالمرة ، أو يحكم بتبعيض الاحتياط ، على الخلاف المشار اليه آنفا فلاحظ.

[١] لئلا يعلم أن أحد الشهرين ليس رمضان ، فيجب القضاء. إلا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست