responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 476

( مسألة ٨ ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [١]. ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور [٢] ، فيعينان شهراً له. ويجب مراعاة المطابقة‌

______________________________________________________

فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس [١]ورواية الخدري المتقدمة [٢] لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. ولذا حكي عن المختلف في المقام : أن العمل على العادة ، لا الرواية.

لكن في ثبوت العادة إشكال ، ولا سيما وقد قيل : إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري [٣] ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية متعين.

[١] إجماعاً ، كما عن التذكرة ، والمنتهى. ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « رجل أسرته الروم ، ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو. قال (ع) : يصوم شهراً يتوخى ويحسب. فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » [٤]ونحوه مرسل المقنعة [٥] وموردهما : الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما.

[٢] من غير خلاف فيه بينهم ، كما في الجواهر ، وفي المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له بالصحيح المتقدم [٦] وفيه : أن‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

[٢] راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٦] المراد هو صحيح عبد الرحمن المتقدم في التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست