اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 476
( مسألة ٨ ) :
الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [١]. ومع عدمه
تخيرا في كل سنة بين الشهور [٢] ، فيعينان شهراً له. ويجب مراعاة المطابقة
فيه من السنة
الماضية فعد منه خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس [١]ورواية الخدري المتقدمة [٢] لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. ولذا حكي عن المختلف في
المقام : أن العمل على العادة ، لا الرواية.
لكن في ثبوت
العادة إشكال ، ولا سيما وقد قيل : إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة
محمد بن فرج التي رواها السياري [٣] ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية
متعين.
[١] إجماعاً ، كما
عن التذكرة ، والمنتهى. ويشهد له مصحح
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : «
رجل أسرته الروم ، ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو. قال (ع) : يصوم
شهراً يتوخى ويحسب. فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد
شهر رمضان أجزأه » [٤]ونحوه مرسل المقنعة [٥] وموردهما : الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم
العرف المناط المشترك بينهما.
[٢] من غير خلاف
فيه بينهم ، كما في الجواهر ، وفي المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له
بالصحيح المتقدم [٦] وفيه : أن
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.