responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 461

______________________________________________________

وظائف القضاة والحكام ، ومنها الحكم بالهلال ، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها ، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة ، أعني : الرؤية ، والبينة ، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شي‌ء منها بقي على صومه ، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر ، من الحكام ، أو القضاة ، فاذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك ، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.

ويشير إلى ذلك : صحيح محمد بن قيس المتقدم‌ ، والمرسل المتضمن شهادة الأعرابي برؤية الهلال‌و أمر النبي (ص) منادياً ينادي : « من لم يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك » المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور [١] وخبر أبي الجارود : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » [٢]المتقدم في استعمال المفطر تقية ، وما تضمن قول الصادق (ع) لأبي العباس : « ما صومي إلا بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك » [٣]ونحوها.

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي ، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه ، بناء على جواز حكمه بعلمه ـ كما هو الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دل على وجوب قبوله ، وحرمة رده. فالتردد فيه ـ كما عن المدارك ـ غير ظاهر.


[١] راجع صفحة : ٢١٤.

[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست