انصرافها إلى غيره
، كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم. ولو سلم فهي أيضاً مخصصة بما عرفت.
ودعوى : أن بينه
وبينها عموماً من وجه ، لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من : (
أَيّامٍ أُخَرَ ) غير أيام المرض.
وعمومه له وللمستمر ، والمرجع في مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة : بأنه لو سلم
فحيث أن المرض المتقدم في الشرط هو في أيام شهر رمضان فغير أيامه يراد بها غير
أيام شهر رمضان ، سواء أكان فيها مرض آخر أم لم يكن. ولا وجه لتخصيصها بما لا يكون
فيها مرض أصلا ، وإرادة غير أيام مطلق المرض خلاف الظاهر.
فان قلت : إذا كان
المرض في شهر رمضان مسوغاً للإفطار كان مسوغاً له في غيره بالأولوية ، فلا بد من
حمل ( الأيام الأخر ) على غير أيام مطلق المرض ، لا خصوص المرض السابق. قلت : هذا
بعينه جار في الصحيحين ، فنفي القضاء فيهما لا بد أن يكون بملاحظة حال البرء من
العطاش ـ لا حاله ـ فيكونان أيضا أخص.
هذا مضافاً إلى ما
يفهم من نصوص الباب في الموارد الثلاثة ، من كون الفدية بدلا عن نفس الصوم بمنزلة
القضاء ، يتدارك بها مصلحته ، لا بدلا عن خصوصية الوقت. ولذا لا تجب في المريض ،
والمسافر ، والحائض ، والنفساء ، وغيرهم من المعذورين ـ فتأمل جيداً ـ فاذاً القول
بنفي القضاء ـ كما عن بعض ـ في محله.
[١] فعن بعض :
وجوب الاقتصار عليها ، لرواية
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه. قال عليهالسلام
: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب حتى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 448