أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط قال الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). فليس للرجل
إذا دخل شهر رمضان أن يخرج ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف
هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث
يشاء » [١]ونحوهما خبر أبي بصير الآخر [٢] وحديث الأربعمائة
عن علي (ع) [٣] وخبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) [٤].
نعم يعارضها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان ، وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع) : لا بأس بأن يسافر ،
ويفطر ولا يصوم » [٥]ولو بني على كون مقتضى الجمع : تقيد الصحيح بموارد
الاستثناء فيها. أو ظهوره في كون السؤال فيه عن حكم الإفطار والصوم في السفر ، لا
السؤال عن حكم نفس السفر ، كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد براحاً ، ثمَّ يبدو له بعد ما
يدخل شهر رمضان أن يسافر. فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال (ع) : يقيم أفضل إلا أن
تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله » [٦]. المعتضد أو المؤيد
بحسن حماد :
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 438