فاذا خرج الى منى
وجب عليه التقصير ، فاذا زار البيت أتم الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع الى
منى حتى ينفر » [١].
اللهم إلا أن
يستشكل في الإجماع : بعدم حجيته ما لم يوجب العلم بالحكم. وفي الأصل : بأنه محكوم
لعموم وجوب التقصير على المسافر.
وفي الصحيح :
بظهوره في كون التنزيل بلحاظ وجوب التمام لا غير. إلا أن يقال : إن عطف قوله (ع) :
« وهو بمنزلة .. » ظاهر في أنه لبيان حكم آخر ، وإلا كان تأكيداً لما قبله ،
وهو خلاف الأصل. بل قوله (ع) : « فاذا خرج .. » كالصريح في أن محل الإقامة بمنزلة الوطن ، إذا سافر عنه قصر
، وإذا رجع إليه أتم ، وإذا خرج عنه الى ما دون المسافة أتم. نعم عدم التزام
الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن دلالته جداً ، وكونه مما يرد علمه إلى أهله (ع).
والتفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه ، بعيد عن المذاق العرفي.
نعم قد يشير الى
عموم المنزلة صحيح ابن
جعفر (ع) عن أخيه (ع) « عن الرجل يدركه
شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان. عليه صوم؟ قال (ع) : لا ، حتى يجمع
على مقام عشرة أيام .. إلى أن قال : وسألته
عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال
(ع) : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » [٢].
فإن ظاهر السؤال.
صدراً وذيلا ـ كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معاً ،
لا ما يقابل الحاضر فقط ، ولأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة أداء وقضاء
، فيكون الجواب ظاهراً في الإقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة. ويؤيد ذلك :
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 42