responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 409

دون النذر المطلق [١].

______________________________________________________

لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين ، أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنك عرفت أن في نسخة المقنع : « عشرة » بدل « سبعة » [١]. فالتوقف في الحكم ـ كما هو ظاهر الشرائع ، وعن المعتبر ـ غير ظاهر.

[١] كما هو المشهور. وتدل عليه النصوص التي منها : صحيح ابن مهزيار المتقدم‌ ، ومصحح كرام : « إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع) : صم ، ولا تصم في السفر .. » [٢] وموثق زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن أمي جعلت عليها نذراً ـ إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شي‌ء كانت تخافه عليه ـ أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة ، فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أم تفطر فقال (ع) : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال (ع) : لا. قلت أفتترك ذلك؟ قال (ع) : لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » [٣]الى غير ذلك.

وعن المفيد والمرتضى ، وسلار : وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع) : يصومه أبداً في السفر والحضر » [٤]وفيه : أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان‌


[١] لاحظ القسم الثالث من المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست