لغيره من الأدلة
الدالة على أنها كفارة يمين ، أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات
الرواية عن الحجية للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنك عرفت أن في نسخة
المقنع : « عشرة » بدل « سبعة » [١]. فالتوقف في الحكم ـ كما هو ظاهر الشرائع ، وعن المعتبر ـ غير
ظاهر.
[١] كما هو المشهور.
وتدل عليه النصوص التي منها : صحيح ابن مهزيار المتقدم ، ومصحح كرام : «
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع) : صم ، ولا تصم في السفر
.. » [٢] وموثق
زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن أمي جعلت
عليها نذراً ـ إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه ـ أن
تصوم ذلك اليوم الذي يقدم ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة ، فأشكل علينا
لمكان النذر ، أتصوم أم تفطر فقال (ع) : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه ، وتصوم هي
ما جعلت على نفسها. قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال (ع) : لا.
قلت أفتترك ذلك؟ قال (ع) : لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » [٣]الى غير ذلك.
وعن المفيد
والمرتضى ، وسلار : وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال
: « سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم
مسمى. قال (ع) : يصومه أبداً في السفر والحضر » [٤]وفيه : أن عموم
الوفاء مختص بصورة رجحان
[١] لاحظ القسم
الثالث من المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 409