responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 403

ولو في جزء من النهار [١]. فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ـ ولو قبل الزوال ـ لم يصح صومه. وكذا لو ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيناً وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.

الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون [٢] ـ ولو أدواراً‌

______________________________________________________

[١] كما عن العلامة ، والشهيد غيرهما. لإطلاق الأدلة المتقدمة ، المقتضي لبطلان الجزء ، الموجب لبطلان الكل.

وعن المبسوط ، والمحقق ، والحلي ، وابن سعيد : الصحة ، لعدم الدليل على البطلان. وقوله تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ) إنما يدل على البطلان بالشرك عند الموت ، لا مطلقاً. وفيه : أن الدليل لا ينحصر بالآية الشريفة ، لما عرفت : من اتفاق الكتاب والسنة على بطلان الأعمال الواقعة حال الكفر. مع أن ما ذكر في معنى الآية مناف لإطلاقها. اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى العمل التام الصادر على النحو الصحيح. لكن تدل على المقام بالأولوية.

ودعوى أن بطلانه قبل الزوال لا ينافي تجديد النية حينئذ ، فيصح كما في الناسي والجاهل. مندفعة : بأن جواز تجديد النية في موارد مخصوصة لا يقتضي جوازه بنحو الكلية. اللهم إلا أن يستشكل في وجوب إيقاع النية في أول الصوم ، كما سبق.

[٢] بلا خلاف ، كما عن جمع ، والعمدة فيه : كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية ، وهي لا تتأتى منه. وأما حديث رفع القلم فهو إنما يدل على رفع التكليف ، وهو أعم من البطلان ، ولذا يصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم [١].


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست