responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 391

بذلك [١] منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً ، لعدم جواز الإفطار حينئذ [٢]. ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة [٣] ، وإن كان الأحوط إعطاؤها. نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ، ثمَّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء [٤] ، فضلا عن الكفارة.

______________________________________________________

[١] قد يشكل : بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم ، مع عدم المعارض له ، اللازم حينئذ تقديمه على عموم أدلة المفطرية. وحمل الظن فيه على العلم ، كقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ... ) [١]حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة.

نعم قوله : « فأفطر » بالفاء الدالة على الترتيب ، يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذي يجوز التعويل عليه. ولا سيما بملاحظة أصالة الصحة في فعل المسلم. وحينئذ لا إطلاق للظن فيه يؤخذ به ، والمتيقن منه ما يجوز العمل به. وهو وإن كان المحكي عن المدارك أنه مطلق الظن حيث لا طريق إلى العلم بلا خلاف. لكنه غير ظاهر ، لخلو أكثر عباراتهم عن التصريح به ـ كما عن الذخيرة ـ وظهور محكي المقنعة في خلافه. فلا يبعد حينئذ تخصيصه بما يحصل من المراعاة مع وجود علة في السماء ، فان جواز العمل به حينئذ إن لم يكن متيقناً من الفتاوى ، فلا أقل من كونه متيقناً من المصحح وغيره. وعليه فإطلاق أدلة المفطرية في غيره محكم.

[٢] فيكون إفطاره من العمد بالمعنى المتقدم ، الذي هو موضوع الكفارة.

[٣] على ما سبق في الجاهل بالحكم.

[٤] للمصحح المتقدم [٢] مضافاً إلى مصحح الكناني قال : « سألت‌


[١] البقرة : ٤٦.

[٢] لاحظ الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست