اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 391
بذلك [١] منها ،
بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً ، لعدم جواز الإفطار حينئذ [٢]. ولو كان
جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة [٣] ، وإن كان الأحوط إعطاؤها. نعم
لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ، ثمَّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء
[٤] ، فضلا عن الكفارة.
[١] قد يشكل :
بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم ، مع عدم المعارض له ، اللازم حينئذ تقديمه على عموم
أدلة المفطرية. وحمل الظن فيه على العلم ، كقوله تعالى :
(الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ... )[١]حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة.
نعم قوله : «
فأفطر » بالفاء الدالة على الترتيب ، يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذي
يجوز التعويل عليه. ولا سيما بملاحظة أصالة الصحة في فعل المسلم. وحينئذ لا إطلاق
للظن فيه يؤخذ به ، والمتيقن منه ما يجوز العمل به. وهو وإن كان المحكي عن المدارك
أنه مطلق الظن حيث لا طريق إلى العلم بلا خلاف. لكنه غير ظاهر ، لخلو أكثر
عباراتهم عن التصريح به ـ كما عن الذخيرة ـ وظهور محكي المقنعة في خلافه. فلا يبعد
حينئذ تخصيصه بما يحصل من المراعاة مع وجود علة في السماء ، فان جواز العمل به
حينئذ إن لم يكن متيقناً من الفتاوى ، فلا أقل من كونه متيقناً من المصحح وغيره.
وعليه فإطلاق أدلة المفطرية في غيره محكم.
[٢] فيكون إفطاره
من العمد بالمعنى المتقدم ، الذي هو موضوع الكفارة.
[٣] على ما سبق في
الجاهل بالحكم.
[٤] للمصحح المتقدم
[٢] مضافاً إلى مصحح الكناني
قال : « سألت