والخامس ، وإلى
إطلاق ما دل على المفطرية ، بضميمة ما دل على إيجابها قضاء الصوم ـ هو العمدة في
وجوب القضاء. ولأجله يخرج عما دل بإطلاقه على نفيه ، كصحيح
زرارة. قال : « قال أبو جعفر (ع) : وقت
المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكف
عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » [١] ـ ونحوه خبر زيد
الشحام ـ [٢] ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال (ع) :
ليس عليه قضاؤه » [٣]. مع إمكان دعوى ظهور الأول في صورة العلم ، والثاني في صورة
حصول الظن من الأمارات التي يعرفها لا من الخبر ، فلا يكونان مما نحن فيه.
وأما الاستدلال
عليه بما في ذيل موثق أبي
بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) : «
في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه الليل ،
فأفطر بعضهم ، ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس. فقال (ع) : على الذي أفطر صيام
ذلك اليوم. إن الله عز وجل يقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )[٤]. فمن أكل قبل أن
يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمداً » [٥].
ففيه : أن الموثق معارض
بما يأتي ، فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الإفطار ، نظير صحيح زرارة السابق
، كما قد يشهد به : الاستدلال بقوله تعالى : (ثم
[١] الوسائل باب :
٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.