responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 370

( مسألة ٢٠ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت [١] ، صوماً كانت أو غيره. وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال [٢] والأحوط العدم. خصوصاً في الصوم.

______________________________________________________

وعلى هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان ، لا فعل الاستغفار لأنه بدل فلاحظ.

[١] بلا خلاف معتد به ، على ما تقدم في مبحث قضاء الصلوات.

[٢] بلا خلاف. فعن المبسوط : الجواز مطلقاً ، وعن المختلف وغيره موافقته. وعن المدارك وغيره : العدم مطلقاً ، وقواه في الجواهر ، وقال : « لعله المشهور ». وفي الشرائع : التفصيل بين الصوم فالثاني ، وغيره فالأول.

واستدل للأول : بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع فيها. ولما ورد في قصة الأعرابي الذي ادعى العجز عن الكفارة ، حيث قال له النبي (ص) : خذ هذا التمر ، وتصدق به » [١]ولما ورد في قصة الخثعمية المشهورة ، حيث قال النبي (ص) لها : « فدين الله أحق بالقضاء » وقد تقدمت في قضاء الصلوات [٢].

وفيه : أن كونها كسائر الديون مصادرة. مع أن صحة التبرع في وفاء دين الحي محل إشكال ، ففي حاشية الكركي المنع عنها بلا إذن منه. فتأمل. وما ورد في قصة الأعرابي ليس من التبرع الذي هو محل الكلام بل من باب الاذن في إخراج الكفارة من ماله (ص).

نعم لو كان المراد من التبرع في المقام بذل الأجنبي للمال ، في مقابل إخراج المكلف لها من ماله ، أمكن الاستدلال به على الجواز. مع إمكان الإشكال فيه : باحتمال كونه من باب التمليك ، لا الاذن في الصدقة بماله (ص)


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] الحدائق ج : ١١ صفحة : ٣٩ الطبعة الحديثة وتقدم التعرض لها في المسألة : ٣ من فصل صلاة الاستيجار ج ٧ صفحة ١١٧ الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست