[١] بلا خلاف فيه
، على الظاهر. لما عرفت : من أنه مقتضى الجمع بين نصوص المقام ، وصحيح أبي بصير وابن
جعفر ( ع. ومقتضاه الاكتفاء بالمرة للإطلاق.
[٢] هذا ينافي
البناء على بدلية الاستغفار ، إذ مقتضى البدلية الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدليته
بالعجز المستمر ، فاذا تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية. وعليه فاللازم البناء على
ذلك في بدلية الصوم ثمانية عشر ، والصدقة بما يطيق ، لعدم الفرق بين المقامين.
فالأولى أن يقال :
إنه إن بني على عدم فورية وجوب الكفارة ، فتخصيص البدلية بالعجز المستمر وان كان
يساعده الارتكاز جداً ، وعليه بنينا على عدم جواز البدار لذوي الأعذار في الواجبات
الموقتة ، إلا أن حمل الدليل عليه في المقام بعيد جداً ، لندرة العجز المستمر عن
الصدقة بالقليل كما لا يخفى. فالاكتفاء بالعجز العرفي مطلقاً ، أو مع عدم ظهور
أمارة المكنة لا يخلو من قوة.
نعم في مصحح إسحاق : «
الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ،
ثمَّ ليواقع وقد أجزأه ذلك من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من
الأيام فليكفر .. » [١]ومورده وإن كان الظهار ، لكن لا يبعد استفادة الحكم في غيره
منه ، كما يساعده الارتكاز العرفي. ولا سيما مع البناء على وجوبه مع فعل الكفارة ،
كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان [٢]