responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 368

ولو عجز أتى بالممكن منهما [١]. وإن لم يقدر على شي‌ء منهما‌

______________________________________________________

ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد والسيد والحلي : من بدلية الأول مطلقاً. كضعف ما عن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة : من بدلية الثاني مطلقا لضعف الخبرين الأولين سنداً. إذ فيه : أن الضعف يجبر بالعمل. ولو سلم فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين.

ثمَّ إن المذكور في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه ، من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين أو نذر ، أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار » [١]فيمكن الجمع بينه وبين ما سبق ، بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل ، كالصدقة بما يطيق ، أو صوم الثمانية عشر يوماً. إذ عليه ترتفع المنافاة بينهما.

نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر » [٢] ومقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة. والجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الإجماع.

[١] كأنه لقاعدة الميسور. لكن في تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة إلى الصدقة ، إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟! اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقة بما يطيق : الصدقة على ستين مسكيناً بما يطيق وإن لم يكن مداً ، وحينئذ فالبدل في حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه ـ مع أنه غير ظاهر من العبارة ـ غير ظاهر من الدليل.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الكفارات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩. وهو منقول بالمعنى. إلا إذا كان المراد غيره.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست