ومنه يظهر ضعف ما
عن المفيد والسيد والحلي : من بدلية الأول مطلقاً. كضعف ما عن الإسكافي والمقنع
والمدارك والذخيرة : من بدلية الثاني مطلقا لضعف الخبرين الأولين سنداً. إذ فيه :
أن الضعف يجبر بالعمل. ولو سلم فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين.
ثمَّ إن المذكور في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) :
« قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه ،
من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين أو نذر ، أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه
فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار » [١]فيمكن الجمع بينه
وبين ما سبق ، بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل ، كالصدقة بما يطيق ،
أو صوم الثمانية عشر يوماً. إذ عليه ترتفع المنافاة بينهما.
نعم في صحيح ابن
جعفر (ع) : « إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر » [٢] ومقتضاه كون الاستغفار
في رتبة الصدقة. والجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الإجماع.
[١] كأنه لقاعدة
الميسور. لكن في تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة
إلى الصدقة ، إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟!
اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقة بما يطيق : الصدقة على ستين مسكيناً بما يطيق
وإن لم يكن مداً ، وحينئذ فالبدل في حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه ـ مع أنه غير
ظاهر من العبارة ـ غير ظاهر من الدليل.