إلى ثبوته. ومن
ذلك يظهر الإشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ
حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ... )[١]. فتأمل جيداً.
ويشهد بنفي الحق
المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم
والصلاة ، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما ، وغيرهما من الواجبات
الشرعية.
[١] للأصل ، بعد
عدم دخوله في النص ، كما سبق في نظيره. فما عن بعض ـ من القول بوجوب كفارة عنها
عليه ـ غير ظاهر.
[٢] يبتني على
ثبوت الحق وعدمه في المقام ، نظير ما تقدم في الإكراه.
[٣] كذا حكي
التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع : « كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز ، صام
.. ».
[٤] كما عن
المختلف ، والدروس ، وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم
الثمانية عشر ـ كخبر أبي
بصير وسماعة بن مهران قالا : « سألنا أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم
يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة. قال (ع) : فليصم ثمانية عشر يوماً ، على كل
عشرة مساكين ثلاثة أيام » [٢]
، وخبر أبي بصير قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١. ثمَّ إن الشيخ (ره) ـ رواها عن أبي بصير
وسماعة في التهذيب ج ٤ : ص ٢٠٨ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ٢ ص ٩٢ طبع النجف
الأشرف بدون قوله : « ولم يقدر على العتق ». ورواها في التهذيب ج ٤ صفحة ٣١٢ عن
أبي بصير ، كما في الوسائل. فلاحظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 366