في الخبر ـ كما هو
الظاهر ـ لصدق أنها طاوعته. والإكراه بعد ذلك لا أثر له ، لعدم تأثير الجماع حينئذ
الكفارة عليها مع المطاوعة ، فضلا عن الإكراه.
[١] كأنه لظهور
الخبر في استمرار الإكراه إلى الفراغ ، فلا يشمل المقام ، فيرجع فيه الى الضوابط
المقتضية لكون على كل منهما كفارة واحدة كذا في الجواهر. وفيه : أنه مبني على كون
جماعها في الابتداء عن إكراه غير مفطر لها ، فإنه حينئذ تجب عليه لأجله كفارة
واحدة ، فإذا طاوعته وجبت عليها كفارة لافطارها باستدامة الجماع بلا إكراه. أما
بناء على أنها تفطر بالإكراه ، يكون مقتضى القواعد أن عليه كفارة واحدة دونها ،
لأن مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الإفطار العمدي ، لتحقق الإفطار باكراهها في
الابتداء ، فلا مقتضى للكفارة.
نعم لو ثبت أن
الجماع بعد الإفطار عن عذر موجب للكفارة ، كان البناء على أن عليها كفارة في محله.
ولكنه غير ظاهر وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع ، لاختصاصه بصورة تحقق
الإفطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الإفطار عن عذر ، فالمكره على
الإفطار إذا أفطر ثمَّ جامع عمداً لا دليل على وجوب الكفارة عليه. وإذ عرفت سابقا
: أن استعمال المفطر عن إكراه مفطر ، تعرف أن مقتضى القواعد في المقام وجوب كفارة واحدة
عليه دونها.
نعم مقتضى إطلاق
النص : تعدد الكفارة عليه ، لصدق الإكراه على صرف ماهية الجماع. ولا ينافيه صدق
المطاوعة له أيضاً ، لأن ذلك إنما هو بلحاظ البقاء ، لا صرف الوجود ، والظاهر من
الخبر كون المعيار في تعدد الكفارة عليه الإكراه في صرف وجود المفطر ، وفي كون
كفارة واحدة على كل منهما المطاوعة في صرف الوجود المفطر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 363