responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 348

ثلاثة أيام [١]. والأحوط إطعام ستين مسكيناً.

الثالث : صوم النذر المعين [٢]. وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان [٣].

______________________________________________________

وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) ـ في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ـ : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [١].

وفيه : أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والأول لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لا مكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين ، لصحة السند ، وكثرة العدد. ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة : بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الراوي عنه الحسن بن محبوب ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد ، الظاهر في ابن عيسى الأشعري.

ومثلها : الإشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر ، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية.

[١] كما في صحيح هشام‌ ، وخبر العجلي‌.

[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل ، وعن الانتصار : الإجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر ، كما في الجواهر.

[٣] كما عن المشهور في كفارة النذر ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه. قال (ع) : لا ، ولا‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست