responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 341

نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه [١] بل والثالث. وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث. ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل ، والمقصر والقاصر [٢] على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [٣] ، خصوصاً القاصر ، والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشي‌ء مفطراً ، مع علمه بحرمته ، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (ص)

______________________________________________________

[١] قد تقدم عدم الدليل على وجوبها فيه وفي النوم الثالث. والعمومات المتقدمة لا تقتضيه ، لانتفاء العمد فيها. فراجع ما سبق في المفطرات.

[٢] كما نسب إلى الأكثر ، والمشهور. وقيل بثبوتها في المقصر ، دون القاصر. ووجه الأول : الإطلاقات المتقدمة ، لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قيداً في وجوبها في كثير من النصوص. ووجه الثاني : انصراف الكفارة واختصاصها بصورة الإثم ، وهو غير حاصل في القاصر.

[٣] لما تقدم من موثق أبي بصير وزرارة : « عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء » [١]بناء على عمومه الشامل للقاصر والمقصر ـ كما هو الظاهر ـ لترك الاستفصال ، مع عدم القرينة على التعيين.

نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر ، فتشمل القاطع بالحل مطلقا والمتردد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب ـ بناء على أن المراد بالحل الأعم من الواقع والظاهر ـ ولا تشمل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل ، فالتعدي إليه لا يخلو من إشكال ، بل الرجوع الى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلك في القضاء.


[١] راجع أوائل الكلام من فصل اعتبار العمد والاختيار في الإفطار.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست