وأما في الأول
فلأنه وإن كان يصدق الإفطار عمداً ، لكن ـ لاختصاص الكفارة أو انصرافها إلى خصوص
صورة تحقق الإثم والذنب ، وهو منتف في الإكراه ـ لا تشمله أدلتها. مضافاً إلى حديث
رفع الإكراه [١] ، ولو بملاحظة تطبيقه في طلاق المكره ، على نحو يدل على
عدم صحته وعدم ترتب أثره عليه. وكذلك في المقام.
[١] إذ بعد البناء
على مفطريتها تدخل تحت العمومات المتقدمة. ودعوى : انصراف الإفطار إلى غيرها غير
ظاهرة. وفي الشرائع : نفى الكفارة في تعمد القيء ، والاحتقان بالمائع ، مع بنائه
على وجوب القضاء.
وكأن الوجه في
الأول : خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. وما في رواية مسعدة من قول الصادق (ع) : «
من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة. فإن شاء الله تعالى عذبه ،
وإن شاء غفر له » [٢]. فإنه ظاهر في نفي الكفارة ، بل في الجواهر : كالصريح في عدم
الكفارة ، التي يفزع إليها في تكفير الذنوب.
ولأجله ـ مضافاً
إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره ، المؤيد بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها ـ مال
في الجواهر إلى نفيها ، وأفتى به في نجاة العباد. ولا يخلو من قوة. وإن كان الخروج
به عن عموم وجوب الكفارة بالإفطار عمداً لا يخلو من إشكال. وأما وجهه في الثاني :
فلعله دعوى الانصراف. لكنها غير ظاهرة.