responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 340

من غير فرق بين الجميع [١] ، حتى الارتماس ، والكذب على الله وعلى رسوله (ص) ، بل والحقنة ، والقي‌ء على الأقوى.

______________________________________________________

وأما في الأول فلأنه وإن كان يصدق الإفطار عمداً ، لكن ـ لاختصاص الكفارة أو انصرافها إلى خصوص صورة تحقق الإثم والذنب ، وهو منتف في الإكراه ـ لا تشمله أدلتها. مضافاً إلى حديث رفع الإكراه [١] ، ولو بملاحظة تطبيقه في طلاق المكره ، على نحو يدل على عدم صحته وعدم ترتب أثره عليه. وكذلك في المقام.

[١] إذ بعد البناء على مفطريتها تدخل تحت العمومات المتقدمة. ودعوى : انصراف الإفطار إلى غيرها غير ظاهرة. وفي الشرائع : نفى الكفارة في تعمد القي‌ء ، والاحتقان بالمائع ، مع بنائه على وجوب القضاء.

وكأن الوجه في الأول : خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. وما في رواية مسعدة من قول الصادق (ع) : « من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة. فإن شاء الله تعالى عذبه ، وإن شاء غفر له » [٢]. فإنه ظاهر في نفي الكفارة ، بل في الجواهر : كالصريح في عدم الكفارة ، التي يفزع إليها في تكفير الذنوب.

ولأجله ـ مضافاً إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره ، المؤيد بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها ـ مال في الجواهر إلى نفيها ، وأفتى به في نجاة العباد. ولا يخلو من قوة. وإن كان الخروج به عن عموم وجوب الكفارة بالإفطار عمداً لا يخلو من إشكال. وأما وجهه في الثاني : فلعله دعوى الانصراف. لكنها غير ظاهرة.


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست