اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 34
الدابة ، أو ألقي
في السفينة من دون اختياره ، بأن لم يكن له حركة سيرية ، ففي وجوب القصر ولو مع
العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال [١] ، وإن كان لا يخلو عن قوة.
[١] قال في
المستند : « قد يختلج بالبال فيه الإشكال ، إذ القصد إنما يكون على العمل ، ولا
يصدر منه عمل حتى يكون قاصداً له. ولعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله ، وعدم
تبادره من شيء من أخباره ، وإجمال نحو قوله
(ع) : ( التقصير في بريدين ) لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره ، ومثل ذلك لا يقصد ولا
يسير. إلا أن الظاهر الإجماع على وجوب القصر عليه. ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى
( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَر ... )[١] فإن ذلك كائن في السفر وان لم يكن مقصوداً له ، ولا معارض
له ، فيجب التقصير أيضاً.
وفيه : أنه إن بني
على الغض عما دل على اعتبار القصد في القصر ، فلا وجه للمناقشة في إطلاق الأدلة
بما ذكر ، وإن بني على النظر إليها ، فلا وجه لدعوى الإجماع على القصر ، ولا
للاستدلال عليه بإطلاق الآية.
إذ دعوى الإجماع
خلاف ما صرحوا به من اعتبار القصد. وإطلاق الآية مقيد بما دل على اعتباره ، كما لا
يخفى. ومثله : دعوى كون المراد من القصد في كلماتهم أعم من العلم ، فإنها خلاف
الظاهر. والاستشهاد له بتصريحهم بوجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين غير ظاهر
، فإنه أعم من ذلك ، إذ الأسير في الغالب يكون مكرهاً ، لا مجبوراً ، كما هو محل
الكلام ، ولا إطلاق في كلامهم يشمله ، لأنه وارد في مقام حكم التابع من حيث أنه
تابع.
فالعمدة في وجوب
القصر : ما في رواية إسحاق بن عمار ، الواردة في