responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 335

خصوصاً النرجس [١]. والمراد بها : كل نبت طيب الريح [٢].

السابع : بل الثوب على الجسد [٣].

الثامن : جلوس المرأة في الماء [٤] ، بل الأحوط لها تركه [٥].

التاسع : الحقنة بالجامد [٦].

______________________________________________________

ما دل على الجواز ، كصحيح ابن مسلم : « الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال (ع) : لا بأس [١]ونحوه غيره.

[١] للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب ، معللا : بأنه ريحان الأعاجم‌ [٢].

[٢] كما في المجمع. وفي القاموس : إنه أحد معانيه.

[٣] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. للنهي عنه في خبر ابن راشد [٣] وخبر الصيقل [٤] وفي خبر سنان : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » [٥]ولا يبعد كون العصر ينافي البلل ، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل ، لا مجرد الرطب. ولو بني على منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة ، إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام.

[٤] كما تقدمت الإشارة إليه [٦].

[٥] للنهي المتقدم [٧]

[٦] قد تقدم الكلام فيه [٨].


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٦] لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.

[٧] لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.

[٨] لاحظ المسألة : ٦٨ من فصل ما يجب الإمساك عنه من المفطرات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست