responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 334

وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم [١]. بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف ، أو هيجان المرة [٢].

الخامس : السعوط [٣] ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى [٤].

السادس : شم الرياحين [٥] ،

______________________________________________________

[١] لأدائه إلى تعمد الإفطار.

[٢] لعموم التعليل المتقدم في صحيح الحلبي‌.

[٣] لموثق ليث : « عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ، قال (ع) : لا بأس ، إلا السعوط ، فإنه يكره » [١] وخبر غياث : « يكره السعوط للصائم » [٢]وما عن جماعة : من القول بالحرمة ـ منهم المفيد والديلمي ـ غير ظاهر. ومثله : القول بالجواز بلا كراهة ، كما نسب إلى الإسكافي.

[٤] كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب ، الصادقين مع الوصول الى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فيهما ، لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير. فما عن المشهور : من إطلاق الكراهة غير ظاهر.

[٥] إجماعا صريحاً وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كخبر الحسن بن راشد : « الصائم لا يشم الريحان » [٣] وفي خبره الآخر : « الصائم يشم الريحان؟ قال (ع) : لا ، لأنه لذة ، ويكره له أن يتلذذ [٤] المحمولة على الكراهة ، كما يقتضيه ظاهر بعضها ، وصريح‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست