[٣] لموثق ليث : «
عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ، قال (ع) : لا بأس ، إلا السعوط ، فإنه يكره
» [١] وخبر
غياث : « يكره السعوط للصائم » [٢]وما عن جماعة : من
القول بالحرمة ـ منهم المفيد والديلمي ـ غير ظاهر. ومثله : القول بالجواز بلا
كراهة ، كما نسب إلى الإسكافي.
[٤] كما عن المبسوط
والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب ، الصادقين مع الوصول الى
الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فيهما ، لسوقهما لبيان كراهة
السعوط من حيث هو لا غير. فما عن المشهور : من إطلاق الكراهة غير ظاهر.
[٥] إجماعا صريحاً
وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كخبر الحسن بن راشد : «
الصائم لا يشم الريحان » [٣]
وفي خبره الآخر : «
الصائم يشم الريحان؟ قال (ع) : لا ، لأنه لذة ، ويكره له أن يتلذذ [٤]
المحمولة على الكراهة ،
كما يقتضيه ظاهر بعضها ، وصريح
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 334