responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 333

وكذا ذر مثل ذلك في العين [١].

الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف [٢].

الرابع : إخراج الدم المضعف [٣] بحجامة أو غيرها.

______________________________________________________

نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال [١] عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم ، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل.

[١] لدخول الذر بالاكتحال ، فتشمله النصوص المتقدمة.

[٢] ففي صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم. فقال (ع) : لا بأس ما لم يخش ضعفاً » [٢]المحمول على الكراهة إجماعاً.

[٣] ففي صحيح سعد الأعرج : « عن الصائم يحتجم. فقال (ع) : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف » [٣] وفي صحيح الحلبي : « إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه؟ قال (ع) : الغشيان ، وتثور به مرة. قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال (ع) : نعم إن شاء » [٤]ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان : « لا بأس أن يحتجم الصائم ، إلا في شهر رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه » [٥]لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان ، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة [٦] قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣ ، ٨ ، ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.

[٦] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست