اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 325
ويجب عليه الإمساك
بقية النهار [١] إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا
يجب الإمساك [٢] وإن كان أحوط في الواجب المعين.
( مسألة ٦ ) : لا
يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار [٣] بإكراه أو
إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار.
بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك ، فإنه كالقصد إلى الإفطار [٤].
[٢] لعدم الإطلاق
في الموثق ، والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر ـ مع ضعفه في نفسه ـ لا تبعد أيضا فيه
دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه
، فأصالة البراءة من وجوب الإمساك في غير رمضان محكمة.
[٣] يعني : إذا
كان صومه معيناً ، فان العمد الى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم ، وقد عرفت : أن
الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الإشكال
في الإيجار : بأنه غير مفطر ، نظير الاحتلام ، لأنه مفعول به ، فالعمد اليه ليس
عمداً إلى المفطر ، حتى يكون حراماً. فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام ،
كما لو علم أنه إذا نام يحتلم ، أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم.
بل قد يشكل الأمر
في القيء ، بناء على ما تقدم من المصنف (ره) : من التوقف في كفاية العمد المصحح
للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
[٤] فقد تقدم أنه
مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 325