responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 318

ولا بين المكره وغيره [١]. فلو أكره على الإفطار فأفطر‌

______________________________________________________

المفطرية عموماً من وجه ، والترجيح لها من وجوه : منها : الشهرة. ومنها : ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل. غير ظاهرة ، إذ الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح. مع أن إعمال الترجيح في تعارض العامين من وجه خلاف التحقيق. وظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل أول الكلام.

فالتحقيق : أن إطلاق الموثق في نفي القضاء أقوى من إطلاق أدلة المفطرية ، كما هو الحال في أمثاله مما يظهر لعنوان الموضوع خصوصية تناسب الحكم ، كالجهل في المقام. ولو سلم عدم الترجيح في الظهور فاللازم الرجوع إلى الأصل المقتضي لنفي المفطرية. وأما التقييد بغير المقصر فخال عن الوجه. فالبناء على الصحة في الجاهل وإن كان مقصراً أقوى.

نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل ، فالرجوع فيه إلى عموم المفطرية ووجوب القضاء أولى. ونحوه : الجاهل بالموضوع وإن كان عقله حاكماً بالحل ، لاختصاص الموثق بالجاهل بالحكم. وصحيح عبد الصمد وإن كان يشمله وغيره ، ويقتضي نفي القضاء والكفارة ، لكن الاعتماد عليه في ذلك لا يخلو من إشكال ، لامتناع الأخذ بإطلاقه ، للزوم كثرة التخصيص الموهنة له. فلا يبعد اختصاصه بمورده : من الجهل بالحكم مع حكم عقله بالحل ، فيكون كالموثق. فالمرجع في الجاهل بالموضوع مطلقاً عموم المفطرية. فتأمل جيداً.

[١] كما عن المبسوط ، والتذكرة ، والمسالك ، والحدائق. لإطلاق أدلة المفطرات ، المؤيد بما ورد في الإفطار تقية ، كمرسل رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : دخلت على أبي العباس بالحيرة .. ( إلى أن قال ) : فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست