اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 310
فبلعه اختياراً
بطل صومه [١] ، وعليه القضاء والكفارة. بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً [٢] ،
من جهة خباثته ، أو غيرها.
( مسألة ٧٠ ) : لو
ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [٣] إن كان الإخراج منحصراً
في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل [٤]. إلا إذا اختار القيء مع إمكان
الإخراج بغيره. ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه [٥]. وأما لو كان مثل
درة ، أو بندقة ، أو درهم
قلت : فان ازدرده
بعد أن صار على لسانه. قال (ع) : لا يفطره ذلك » [١] وموثق
عمار : « عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى ـ
يبلغ الحلق ، ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم. قال (ع) : ليس بشيء » [٢]. وقريب منهما غيرهما. فتأمل.
[١] لإطلاق ما دل
على المنع عن الأكل ، بناء على عمومه للمقام. لكن صحيح ابن سنان المتقدم يقتضي
الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره.
[٢] بناء على ما
سيجيء : من وجوبها في الإفطار على الحرام.
[٣] يعني : وإن لم
يتقيأ ، لأن وجوب فعل القيء المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه.
[٤] لإمكان التقرب
بالإمساك عن القيء ، لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره ، فيتعين ذلك في نظر العقل
، جمعاً بين غرضي الشارع الأقدس كما في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار
فيها.
[٥] كما سبق.
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 310