اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 294
ترك النوم الثاني
فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر [١] ، غاية الأمر : وجوب القضاء أو مع
الكفارة في بعض الصور ، كما سيتبين.
( مسألة ٥٦ ) :
نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق
استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل
وأما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه ، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل
، وأما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فان كان
مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنباً [٢] ،
ـ مع إرساله ـ مروي في الوسائل المصححة هكذا : «
فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل. فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه .. » ودلالته غير ظاهرة ، بل هو على الجواز أدل.
وربما يتوهم : أن
مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته ، لأن النوم على الجنابة إلى الفجر
حرام. وفيه : أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، وهذا المعنى لا يثبت
بالاستصحاب المذكور ، ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه ،
كما لعله ظاهر بالتأمل.
[١] لأن اتفاق
استمراره لا يوجب صدق تعمد البقاء ، فلا يقتضي ثبوت الحرمة ، كما هو محل الكلام.
[٢] أما في الأول
فعن المعتبر والمنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وفي الرياض الاتفاق عليه. لوضوح كونه
من تعمد البقاء على الجنابة ، فيدل على حكمه ما تقدم في تعمد البقاء : من الإجماع
والنصوص ، مطلقها ومقيدها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 294