responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 294

ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر [١] ، غاية الأمر : وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور ، كما سيتبين.

( مسألة ٥٦ ) : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وأما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه ، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وأما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فان كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنباً [٢] ،

______________________________________________________

ـ مع إرساله ـ مروي في الوسائل المصححة هكذا : « فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل. فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه .. » ودلالته غير ظاهرة ، بل هو على الجواز أدل.

وربما يتوهم : أن مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته ، لأن النوم على الجنابة إلى الفجر حرام. وفيه : أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، وهذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكور ، ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه ، كما لعله ظاهر بالتأمل.

[١] لأن اتفاق استمراره لا يوجب صدق تعمد البقاء ، فلا يقتضي ثبوت الحرمة ، كما هو محل الكلام.

[٢] أما في الأول فعن المعتبر والمنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وفي الرياض الاتفاق عليه. لوضوح كونه من تعمد البقاء على الجنابة ، فيدل على حكمه ما تقدم في تعمد البقاء : من الإجماع والنصوص ، مطلقها ومقيدها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست