responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 293

( مسألة ٥٥ ) : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال [١]. ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً [٢] ، فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً [٣]. وإن كان الأحوط‌

______________________________________________________

يجب أن يصومه لصحته ، ولا موجب لصوم غيره. وعلى الثاني يجب أن يصوم غيره لبطلانه. والأظهر الثاني.

[١] لأن في ذلك تعمد البقاء على الجنابة ، المؤدي إلى تعمد الإفطار المحرم.

[٢] بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة.

[٣] كما عن صريح جماعة من المتأخرين ، واختاره في المدارك ، حاكياً له عن المنتهى. للأصل ، وعدم الدليل على الحرمة. وفي المسالك : الحرمة في النوم الثاني مطلقاً ، وفي الأول مع عدم العزم على الغسل ، أو عدم اعتياد الانتباه. وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في أول الليل ، ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء. قلت : فإنه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح. قال (ع) : فليقض ذلك اليوم عقوبة » [١]وفيه : أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة وإنما يلازمها العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة الأولى ، وربما كان ظاهراً في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه فاذاً لا معدل عما يقتضيه أصل البراءة.

وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد : « وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل » [٢]لكنه‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست