اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 293
( مسألة ٥٥ ) : من
كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا
يستيقظ قبل الفجر للاغتسال [١]. ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً
[٢] ، فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان
من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً [٣]. وإن كان الأحوط
يجب أن يصومه
لصحته ، ولا موجب لصوم غيره. وعلى الثاني يجب أن يصوم غيره لبطلانه. والأظهر
الثاني.
[١] لأن في ذلك
تعمد البقاء على الجنابة ، المؤدي إلى تعمد الإفطار المحرم.
[٢] بل هو بالخصوص
مورد بعض النصوص المتقدمة.
[٣] كما عن صريح
جماعة من المتأخرين ، واختاره في المدارك ، حاكياً له عن المنتهى. للأصل ، وعدم
الدليل على الحرمة. وفي المسالك : الحرمة في النوم الثاني مطلقاً ، وفي الأول مع
عدم العزم على الغسل ، أو عدم اعتياد الانتباه. وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في أول الليل ، ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر
رمضان. قال (ع) : ليس عليه شيء. قلت : فإنه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح. قال (ع) : فليقض
ذلك اليوم عقوبة » [١]وفيه : أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة وإنما يلازمها
العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة الأولى ، وربما
كان ظاهراً في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه فاذاً لا معدل عما يقتضيه أصل
البراءة.
وقد يظهر من
الجواهر القول بالحرمة لخبر
إبراهيم بن عبد الحميد : « وإن أجنب ليلا في
شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل » [٢]لكنه
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] تقدم ذلك في
الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 293