responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 29

لو اطمأن بتيسر الرفقة ، أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة ، قصر بخروجه عن محل الترخص.

( مسألة ١٦ ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير [١] فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام ، وإن كان ذلك اختياراً ، لا لضرورة ، من عدو ، أو برد ، أو انتظار رفيق ، أو نحو ذلك. نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر [٢] ، كما إذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه [٣] أو نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

( مسألة ١٧ ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير [٤] ، لوجوب الطاعة ـ كالزوجة ، والعبد ـ أو قهراً ـ كالأسير [٥] ،

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر ، لإطلاق الأدلة. وقد تشهد به : مكاتبة عمرو بن سعيد المتقدمة في الثمانية الامتدادية [١]. وذكر العشرة لأنها غاية العدد في الغالب. فتأمل.

[٢] لظهور النصوص في اعتبار السفر ، كما صرح به في جملة منها.

[٣] كما في الجواهر ، لكن في منع صدق السفر في الفرض تأملا.

نعم هو من الأفراد غير المتعارفة ، ومثله لا يقدح في الإطلاق ، وإلا وجب تقييده بالمتعارف سرعة أيضاً. وهكذا سائر الخصوصيات غير المتعارفة. فلاحظ.

[٤] كما صرح به جماعة كثيرة. لإطلاق النص والفتوى.

[٥] الأسير إن كان له قصد فهو من المكره ، وإلا فهو من المجبور الذي لا اختيار له. وسيأتي حكمه.


[١] تقدم ذكره في أول الشرط الأول.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست