اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 29
لو اطمأن بتيسر
الرفقة ، أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة ، قصر بخروجه عن محل
الترخص.
( مسألة ١٦ ) : مع
قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير [١] فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في
أيام ، وإن كان ذلك اختياراً ، لا لضرورة ، من عدو ، أو برد ، أو انتظار رفيق ، أو
نحو ذلك. نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر [٢] ، كما إذا قطع في كل
يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه [٣] أو نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.
( مسألة ١٧ ) : لا
يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير [٤]
، لوجوب الطاعة ـ كالزوجة ، والعبد ـ أو قهراً ـ كالأسير [٥] ،
[١] بلا خلاف ظاهر
، لإطلاق الأدلة. وقد تشهد به : مكاتبة عمرو بن سعيد المتقدمة في الثمانية
الامتدادية [١]. وذكر العشرة لأنها غاية العدد في الغالب. فتأمل.
[٢] لظهور النصوص
في اعتبار السفر ، كما صرح به في جملة منها.
[٣] كما في
الجواهر ، لكن في منع صدق السفر في الفرض تأملا.
نعم هو من الأفراد
غير المتعارفة ، ومثله لا يقدح في الإطلاق ، وإلا وجب تقييده بالمتعارف سرعة
أيضاً. وهكذا سائر الخصوصيات غير المتعارفة. فلاحظ.
[٤] كما صرح به
جماعة كثيرة. لإطلاق النص والفتوى.
[٥] الأسير إن كان
له قصد فهو من المكره ، وإلا فهو من المجبور الذي لا اختيار له. وسيأتي حكمه.