اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 285
والظاهر : اختصاص
البطلان بصوم رمضان [١]. وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً ، بل إلحاق مطلق
الواجب ، بل المندوب أيضاً. وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا
التيمم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح [٢] ، واجباً كان
أو ندباً على الأقوى.
[١] لاختصاص النص
به ، والمرجع في غيره عموم حصر المفطر في غيرهما ، الموافق لأصل البراءة. ولأجل
العموم المذكور يشكل البناء على قاعدة الإلحاق ، كما أشرنا إليه سابقاً.
ودعوى : كون
المفهوم من الموثق المتقدم : منافاة حدث الحيض للصوم مطلقاً ، عهدتها على مدعيها.
فما في نجاة العباد : من إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ضعيف. نعم
لا يبعد الإلحاق في قضاء رمضان. لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع
الخصوصيات عدا الزمان.
[٢] لعدم الدليل
على المفطرية حينئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التواني عن الغسل ، غير الصادق
فيما نحن فيه. وما في نجاة العباد : من تخصيص الصحة في الواجب المعين ، دون الموسع
والمندوب ، ضعيف ونحوه : ما عن كشف الغطاء : من تخصيص الصحة بغير الموسع.
[٣] على المشهور
شهرة عظيمة. بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح
ابن مهزيار : « وكتبت اليه (ع) : امرأة طهرت من حيضها
أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت ، فصلت وصامت شهر رمضان
كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة ، من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع) : تقضي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 285