تعين المائية في
مقام الوفاء بالمصلحة. وكذا الحال في سائر الابدال الاضطرارية. وقد أشرنا الى ذلك
في غير مقام من كتاب الطهارة. فراجع.
[١] كما هو
المشهور بين من تعرض له. بل عن جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه.
ويدل عليه في
الأول : موثق أبي بصير[١]عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : إذا طهرت بليل من حيضها ، ثمَّ توانت أن
تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [٢]وعن المعتبر
والذكرى : التردد فيه. بل عن نهاية الأحكام الميل الى العدم ، بل يستظهر من عدم
التعرض له في كثير من كتب السيدين والشيخين وغيرهما. ويستدل له : بالأصل ، مع عدم
صحة الرواية. وفيه ما لا يخفى. إذ يكفي في الحجية كونها من الموثق. ولا سيما
وكونها من روايات بني فضال ، التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
وفي الثاني :
القاعدة المجمع عليها ، من أن النفساء كالحائض. والكلام فيها تقدم في مبحث النفاس.
هذا ومقتضى عموم
ما دل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر : وجوب الكفارة أيضاً. لكن في المستند وغيره
: عدمها. ووجهه غير ظاهر. وأصل البراءة لا مجال له مع الدليل.
[١] رواه الشيخ (ره)
بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ابن سالم الأحمر ، عن
أبي بصير. ( منه قدسسره
). راجع التهذيب ج ١ صفحة ٣٩٣ طبع النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 284