ومنها : ما ورد في
النائم ، كصحيح الحلبي عنه (ع)
: « في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من
أهله ، ثمَّ نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح. قال (ع) : يتم صومه ذلك ، ثمَّ
يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » [١]
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : «
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمَّ ينام حتى يصبح متعمداً
قال (ع) : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه » [٢]ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها جملة
أخرى دالة على الجواز وعدم الإفطار ، كصحيح
حماد عن الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : «
كان رسول الله (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمَّ يجنب ، ثمَّ يؤخر الغسل
متعمداً حتى يطلع الفجر » [٣]ونحوه غيره.
لكنها لا مجال
للعمل بظاهرها بعد ما عرفت : من حكاية الإجماعات الكثيرة على خلافها. فلا بد من
حملها على التقية ، كما يشير اليه ما رواه
في المقنع عن حماد بن عثمان. « أنه سأل
أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل ، فأخر الغسل حتى يطلع
الفجر. فقال (ع) : كان رسول الله (ص) يجامع نساءه من أول الليل ، ثمَّ يؤخر الغسل
حتى يطلع الفجر! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب [٤]
، يقضي يوماً مكانه » [٥]
ورواية إسماعيل بن عيسى قال : «
سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.