responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 261

ـ كغبار الدقيق ـ أو الحرام ، كغبار التراب ونحوه [١].

وسواء كان بإثارته بنفسه ـ بكنس أو نحوه ـ أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه [٢]. والأقوى إلحاق البخار الغليظ ، ودخان التنباك [٣] ونحوه. ولا بأس بما‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر. وخصوصية مورد النص ملغاة في نظر العرف إذ المفهوم من النص عندهم ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ دخول نفس الغبار كما لا يخفى. مضافاً إلى أصالة المنع ، بناء عليها.

[٢] قد يظهر من محكي كشف الغطاء : عدم مفطريته حينئذ ولو مع عدم التحفظ. لكن الفرق بينه وبين غيره غير ظاهر.

[٣] حكي عن المتأخرين : إلحاقهما بالغبار. وكأن الوجه فيه : استفادته من نص الغبار ، أو أصالة المنع. ولأجل الإشكال في ذلك ـ كما عرفت ـ استبعد الإلحاق في المدارك ، والكفاية ، والذخيرة. بل عن التنقيح : الجزم بعدمه في الدخان ، لموثق عمرو بن سعيد المتقدم ، الواجب تقديمه على الوجهين المذكورين حجة للإلحاق ، على تقدير تماميتهما.

ومن ذلك يظهر الإشكال في البناء على مفطرية دخان التتن ، والترياك ونحوهما. وكونه ـ بواسطة الاعتياد والتلذذ ـ يقوم مقام القوت ، ويكون أشد من الغبار ، غير واضح. ومثله : ما قيل : من استقرار سيرة المسلمين على الاجتناب عنه. لانقطاع السيرة المذكورة. وكذا ما يقال : من أنه ماح لصورة الصوم بحسب ارتكاز المتشرعة. فإنه بنحو يكون حجة أول الكلام. فتأمل.

بل لعل استقرار سيرة المسلمين على الدخول إلى الحمامات في نهار رمضان من دون أقل استشكال في ذلك دليل على جواز جذب البخار : ولا فرق في ارتكازهم بين الغليظ وغيره. فالتعدي منه إلى الدخان ـ لتناسبهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست