[١] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. إذ لم يعرف مخالف فيه صريحاً إلى زمان المحدث
الكاشاني. نعم ظاهر عدم تعرض الصدوق ، والسيد والشيخ في المصباح ، وسلار له :
المنع من مفطريته. وكأنه لأجل ذلك حكي في الشرائع : الخلاف فيها.
واستدل له ـ مضافاً
إلى قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف ، المتقدم إليها الإشارة في ذيل مفطرية
الأكل. وإلى دعوى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً ، كما عن الناصرية ، والغنية ،
والسرائر ، ونهج الحق ، والتذكرة ، والتنقيح ـ برواية
سليمان المروزي : « سمعته يقول : إذا
تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمداً ، أو شم رائحة غليظة ، أو كنس
بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له فطر ،
مثل الأكل ، والشرب ، والنكاح » [١].
ولا يقدح ضعفها
بجهالة سليمان ، لانجباره بالعمل. ولا إضمارها ، لأن تدوين الأجلاء لها في كتب
الحديث شهادة منهم بكونها رواية عن المعصوم. ولا معارضتها بموثق عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : «
عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه. فقال (ع) : جائز لا بأس
به. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال (ع) : لا بأس » [٢]لا مكان حمله على
صورة العذر ، لاختصاص الرواية الأولى بصورة العمد ، بقرينة ذكر الكفارة ، وتشبيهه
بالأكل وأخويه المختص مفطريتها بحاله.
اللهم إلا أن يقال
: أصالة المنع عن كل ما يدخل الجوف ـ لو تمت ـ
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 259