responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 257

( مسألة ٢٥ ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً ـ لا يوجب بطلان الصوم [١]. إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (ص).

( مسألة ٢٦ ) : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (ص) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به [٢]. كما أنه لا يبطل‌

______________________________________________________

هذا حكم الاخبار من حيث نفسه. وأما حكمه من حيث الصوم فلا دليل على كون الاخبار مع عدم العلم مفطراً ، لاختصاص الدليل بالكذب ولما كان المشهور المنصور : كونه عبارة عن مخالفة الخبر للواقع ، فمع الشك في المخالفة يشك في حصول الإفطار به ، والمرجع أصل البراءة. بل بناء على ما سيأتي : من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الكذب لا يفطر به وإن كان مخالفاً للواقع. وحينئذ لا مجال لأصل البراءة ، للعلم بعدم مفطريته واقعاً. فتأمل. ولأجل توقف المصنف (ره) في ذلك توقف عن الفتوى بعدم مفطريته.

ومما ذكرنا يظهر : أنه لا تنافي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال ، وقوله : « فالأحوط .. » فإن الأول كان في حكم الاخبار تكليفاً ، والثاني في حكمه وضعاً.

[١] لعدم الدليل عليه ، والأصل البراءة.

[٢] كما في محكي كشف الغطاء وغيره. وكأنه : لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. وحينئذ لا موقع لما قيل : من أن التقية إنما ترفع الإثم لا حكم الإفطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو بني على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقية ، لا ما لو بني على الانصراف ، اللهم إلا أن يكون مبنى ما ذكر : منع الانصراف المعتد به. ومجرد كون الكذب بعنوانه الأولي محرماً لا يقتضيه. وإلا لاتجه انصراف الأكل والشرب إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست