هذا حكم الاخبار
من حيث نفسه. وأما حكمه من حيث الصوم فلا دليل على كون الاخبار مع عدم العلم
مفطراً ، لاختصاص الدليل بالكذب ولما كان المشهور المنصور : كونه عبارة عن مخالفة
الخبر للواقع ، فمع الشك في المخالفة يشك في حصول الإفطار به ، والمرجع أصل
البراءة. بل بناء على ما سيأتي : من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد
الكذب لا يفطر به وإن كان مخالفاً للواقع. وحينئذ لا مجال لأصل البراءة ، للعلم
بعدم مفطريته واقعاً. فتأمل. ولأجل توقف المصنف (ره) في ذلك توقف عن الفتوى بعدم
مفطريته.
ومما ذكرنا يظهر :
أنه لا تنافي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال ، وقوله : « فالأحوط .. »
فإن الأول كان في حكم الاخبار تكليفاً ، والثاني في حكمه وضعاً.
[١] لعدم الدليل
عليه ، والأصل البراءة.
[٢] كما في محكي
كشف الغطاء وغيره. وكأنه : لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. وحينئذ لا موقع لما
قيل : من أن التقية إنما ترفع الإثم لا حكم الإفطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو
بني على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقية ، لا ما لو بني على
الانصراف ، اللهم إلا أن يكون مبنى ما ذكر : منع الانصراف المعتد به. ومجرد كون
الكذب بعنوانه الأولي محرماً لا يقتضيه. وإلا لاتجه انصراف الأكل والشرب إلى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 257