اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 249
( مسألة ١٨ ) :
إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال ، لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل
، بطل صومه أيضاً إذا أنزل [١]. وأما إذا أوجد بعض هذه ، ولم
[١] في الرياض : «
الذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف أجده في وجوب الأمرين معاً » ، يعني : البطلان ،
والكفارة. ويقتضي البطلان : إطلاق النصوص المتقدمة [١].
نعم عن المدارك :
الصحة ، لعدم حجية غير الصحيح الأول. ودلالته على البطلان في المقام تتوقف على كون
( حتى ) للغاية ، وهو غير ظاهر. بل من المحتمل ـ أو الظاهر ـ كونها تعليلية ،
بمنزلة ( كي ). وحينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصد ، المفقود في المقام حسب
الفرض.
وفيه : أن ما ذكره
ـ أولا ـ لا يتم ، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. وما عدا الأول فيه الموثق ،
والمرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير : التي عدت مراسيله في
الصحاح عند المشهور. فتأمل. وما ذكره ـ ثانياً ـ ممنوع ، فان الظاهر من ( حتى )
كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية
فيها علة غائية ، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. ولا سيما
بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل.
نعم قد يتوهم :
معارضة النصوص المذكورة بمرسل
المقنع عن علي عليهالسلام : «
لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى ، لم يكن عليه شيء » [٢]. ورواية
أبي بصير ـ المروية في التهذيب ، والمنتهى والذخيرة ، والحدائق ـ عن الصادق (ع) : «
عن رجل كلم امرأته في