responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 248

ولا يجب عليه التحفظ [١] بعد الانزال [٢] من خروج المني إن استيقظ قبله. خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.

( مسألة ١٦ ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ، فتحدث جنابة جديدة [٣].

( مسألة ١٧ ) : لو قصد الإنزال بإتيان شي‌ء مما ذكر ولكن لم ينزل ، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر [٤].

______________________________________________________

والنصوص ـ عن شمول مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محكمة. إلا أن يقال : إنها غير ظاهرة فيما نحن فيه ، ولا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الإفطار كي تكون دالة على عدم المفطرية. فالعمدة في الجواز : أصل البراءة. ولا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع.

[١] لما عرفت في المسألة السابقة : من عدم الدليل عليه ، والأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلف ، لا مطلقاً.

[٢] يعني : نزول المني من مقره ، قبل الخروج إلى خارج المخرج.

[٣] مقتضى ما تقدم ـ من عدم الدليل على وجوب التحفظ ـ جواز ترك الاحتياط ، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. وعليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة ، ولا سيرة عليه. وبذلك افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شي‌ء في المجرى ، فان خروجه لا يوجب جنابة ، فلا موجب لمفطريته.

[٤] كما سبق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست