responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 242

هي الواطية. ويتحقق بإدخال الحشفة [١] ، أو مقدارها من مقطوعها. فلا يبطل بأقل من ذلك. بل لو دخل بجملته ملتوياً [٢] ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.

( مسألة ٦ ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه [٣].

( مسألة ٧ ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين [٤] بلا إنزال. إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر [٥].

( مسألة ٨ ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال [٦].

______________________________________________________

[١] هذا مما لا دليل عليه في المقام ، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل [١] ، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها ، فان مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [٢]. فالبناء عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل.

[٢] يعني : منكمشاً. الظاهر رجوعه الى مقطوع الحشفة.

[٣] بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعاً للحكم بالبطلان.

[٤] لعدم الدليل عليه. بل الظاهر : عدم الاشكال فيه.

[٥] كما تقدم في أواخر الفصل السابق.

[٦] لعدم الدليل عليه. بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه.


[١] ، (٢) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست