اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 242
هي الواطية.
ويتحقق بإدخال الحشفة [١] ، أو مقدارها من مقطوعها. فلا يبطل بأقل من ذلك. بل لو
دخل بجملته ملتوياً [٢] ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان
بمقدارها.
( مسألة ٦ ) : لا
فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه [٣].
( مسألة ٧ ) : لا
يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين [٤] بلا إنزال. إلا إذا كان قاصداً له ،
فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر [٥].
( مسألة ٨ ) : لا
يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال [٦].
[١] هذا مما لا
دليل عليه في المقام ، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل [١] ، فلو لم يكن
المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها ،
فان مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [٢]. فالبناء عليه في
المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل.
[٢] يعني :
منكمشاً. الظاهر رجوعه الى مقطوع الحشفة.
[٣] بلا إشكال.
لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعاً للحكم بالبطلان.
[٤] لعدم الدليل
عليه. بل الظاهر : عدم الاشكال فيه.
[٥] كما تقدم في
أواخر الفصل السابق.
[٦] لعدم الدليل
عليه. بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه.