اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 235
قطرة من الماء ،
أو غيرها من المائعات. حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ، ثمَّ رده إلى
الفم ، وابتلع ما عليه من الرطوبة ، بطل صومه [١]. إلا إذا استهلك ما كان عليه من
الرطوبة [٢] بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية [٣] وكذا لو استاك.
وأخرج المسواك من فمه ، وكان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما
عليه بطل صومه ، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج
من بقايا الطعام من بين أسنانه [٤].
[١] عندنا ، وهو
قول أكثر الشافعية. كذا في محكي التذكرة. ويقتضيه. ما تقدم من الإطلاق.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر وغيرها.
[٣] يمكن دعوى عدم
كفاية هذا المقدار ، بل يكفي في المنع عنه : صدق ريقه وريق غيره على نحو الامتزاج
عليه ، ولا يعتبر صدق غير ريقه عليه ، ليكفي في الجواز عدم صدقه. ولذا قيده في
الجواهر بقوله : « بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غير ». لكن في تحقق الاستهلاك كذلك ـ مع
الاتحاد في الجنس ـ إشكال فتأمل.
[٤] قولا واحداً
عندنا ، كما في الجواهر. ويقتضيه : الإطلاق المتقدم. نعم قد ينافيه : ما في صحيح ابن سنان : «
عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا. قلت
: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع) : لا يفطره ذلك » [١].
ولأجله ناقش في
الحدائق في الحكم المذكور. لكن ـ مع أنه لم يعرف عامل به في مورده ـ غير ما نحن
فيه ، لإمكان أن يلحق ما يخرج بعد البلع
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 235