مسبوق بالإجماع ،
وملحق به ». وكفى بذلك دليلا على مفطرية ما ذكر بضميمة وضوح كونه من مرتكزات
المتشرعة. ويشهد به أيضاً : النص الوارد في الغبار ، كما سيأتي [١].
وحينئذ فما عن السيد
(ره) في بعض كتبه : من نفي المفطرية ـ وكذا عن ابن الجنيد ـ ضعيف. وإن أمكن
الاستدلال له : بمنع صدق الطعام والشراب ـ المذكورين في
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب والنساء ، والارتماس
في الماء » [٢]. وفي بعض طرقه : إبدال «
ثلاث » بـ « أربع » على غير المتعارف
، فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل والشرب من دون ذكر للمتعلق ،
فإن إطلاقه الحاصل بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل ما يتعلق به الأكل
والشرب ، لكنه مقيد بما ذكر.
مضافاً الى ما ورد
في عدم الإفطار بالذباب إذا دخل الحلق ، معللا : إنه ليس بطعام [٣]. ومثله : ما ورد
في الكحل [٤]. إلا أنه لا مجال لجميع ذلك بعد ما عرفت من تكرر دعوى
الإجماع ، المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان حملهما على المعنى
المصدري. فتأمل.
[١] بلا خلاف
ظاهر. لإطلاق الأدلة. والقلة والكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به.
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١. ويأتي ذكره ـ إن شاء الله ـ في السادس
من الأمور الذي يجب الإمساك عنه في الصوم.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 234