responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 234

ولا بين الكثير والقليل [١] ، كعشر حبة الحنطة ، أو عشر‌

______________________________________________________

مسبوق بالإجماع ، وملحق به ». وكفى بذلك دليلا على مفطرية ما ذكر بضميمة وضوح كونه من مرتكزات المتشرعة. ويشهد به أيضاً : النص الوارد في الغبار ، كما سيأتي [١].

وحينئذ فما عن السيد (ره) في بعض كتبه : من نفي المفطرية ـ وكذا عن ابن الجنيد ـ ضعيف. وإن أمكن الاستدلال له : بمنع صدق الطعام والشراب ـ المذكورين في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب والنساء ، والارتماس في الماء » [٢]. وفي بعض طرقه : إبدال « ثلاث » بـ « أربع » على غير المتعارف ، فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل والشرب من دون ذكر للمتعلق ، فإن إطلاقه الحاصل بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل ما يتعلق به الأكل والشرب ، لكنه مقيد بما ذكر.

مضافاً الى ما ورد في عدم الإفطار بالذباب إذا دخل الحلق ، معللا : إنه ليس بطعام [٣]. ومثله : ما ورد في الكحل [٤]. إلا أنه لا مجال لجميع ذلك بعد ما عرفت من تكرر دعوى الإجماع ، المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان حملهما على المعنى المصدري. فتأمل.

[١] بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. والقلة والكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به.


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١. ويأتي ذكره ـ إن شاء الله ـ في السادس من الأمور الذي يجب الإمساك عنه في الصوم.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست